حكم لبس النقاب والبرقع واللثام
* سؤال :
في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر ، وهي
ما يسمى بالنقاب ، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط
؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً ، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل
مفصَّل لا سيما وأن كثيراً من النساء إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن
فضيلتكم قد أفتى بأن الأصل فيه الجواز ؟
* الجواب : " لا
شك أن النقاب كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأن النساء
كنَّ يفعلنه ؛ كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم : في المرأة إذا أحرمت :
" لا تنتقب " فإن هذا يدل على أن من عادتهن لبس النقاب ، ولكن في وقتنا
هذا لا نفتي بجوازه ؛ بل نرى منعه ، وذلك لأنه ذريعة إلى التوسع فيما لا
يجوز ، وهذا أمر كما قال السائل مشاهد ، ولهذا لم نفت امرأة من النساء لا
قريبة ولا بعيدة بجواز النقاب أو البرقع في أوقاتنا هذه ؛ بل نرى أن يمنع
منعاً باتًّا ، وأن على المرأة أن تتقي ربَّها في هذا الأمر ، وألا تنتقب
، لأن ذلك يفتح باب شر لا يمكن إغلاقه فيما بعد ". [ ابن عثيمين – فتاوى
نسائية ]
حكم لبس العباءة المطرزة
* سؤال : ما حكم لبس العباءة التي في أطرافها أو أكمامها قيطان أو غيره ؟
* الجواب :
محرم حيث إنه يؤدي إلى الفتنة . فيا أختي المسلمة حكِّمي عقلك وفكري
ومعِّني في لبسك للعباءة ، فهل يُعقل أن تستري الزينة بزينة أخرى ، وهل
شُرع الحجاب إلا لإخفاء تلك الزينة ؟!! فلنكن على بينة من أمرنا . ولنعلم
أن أعداء الإسلام يحيكون ضدنا مؤامرة على الحجاب .
* فيا أيتها المسلمة
أنقذي نفسك فإن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ، فلا تغتري بمالك
ولا جمالك ، فإن ذلك لا يغني عنك من الله شيئاً !! وأني أنذرك وأحذرك بأن
النبي صلى الله عليه وسلم قد عرضت عليه النار ورأى أكثر أهلها النساء،
وأنذرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء وأنت إحداهن :" اتقوا
الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء" وأنقذي
نفسك من النار ، واعلمي أنك أعجز من أن تطيقي عذاب النار ، فإن الجبال لو
سيرت في النار لذابت ، فأين أنت من الجبال الراسيات والصم الشامخات ؟
أنقذي نفسك من النار واستجيبي لمنادي الحق ،
واعلمي أن من ترك شيئاً لله عوَّض الله خيراً منه . وأن الآخرة هي مسعانا
وإن طالت الآمال في الدنيا ، فماذا تريدين من هذه العباءة المزركشة التي
تشترينها بالمئات وأنت توضعين في القبر في كفن من أرخص الأقمشة ، فهل
تنفعك هذه العباءة في ظلمة القبر؟!!
فتذكري نفسك وأنت في هذا الموضع . [الشيخ ابن عثيمين ، فتاوى المرأة ]
حكم لبس القصير والضيق من الثياب
* سؤال :
فضيلة الشيخ : إن بعض الناس اعتادوا إلباس بناتهم ألبسة قصيرة وألبسة ضيقة
تبين مفاصل الجسم ، سواء كانت للبنات الكبيرات أو الصغيرات . أرجو توجيه
نصيحة لمثل هؤلاء .
* الجواب :
يجب على الإنسان مراعاة المسئولية ، فعليه أن يتقي الله ويمنع كافة من له
ولاية عليهن من هذا الألبسة ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
صنفان من أهل النار لم أرهما بعد ... وذكر نساء كاسيات عاريات ، مائلات
مميلات، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها .."
[رواه مسلم ] وهؤلاء النسوة اللاتي يستعملن الثياب القصيرة كاسيات ؛ لأن
عليهن كسوة ، لكنهن عاريات لظهور عوراتهن ؛ لأن المرأة بالنسبة للنظر كلها
عورة ، وجهها ويداها ورجلاها وجميع أجزاء جسمها لغير المحارم .
* وكذلك الألبسة الضيقة
، وإن كانت كسوة في الظاهر لكنها عري في الواقع ، فإن إبانة مقاطع الجسم
بالألبسة الضيقة هو تعري . فعلى المرأة أن تتقي ربَّها ولا تبيِّن مفاتنها
، وعليها ألا تخرج إلى السوق إلاَّ وهي متبذلة لابسة ما لا يلفت النظر ،
ولا تكون متطيبة لئلا تجر الناس إلى نفسها فيخشى أن تكون زانية .
* وعلى المرأة المسلمة
ألا تترك بيتها إلا لحاجة لابد منها ، ولكن غير متطيبة ولا متبرجة بزينة
وبدون مشية خيلاء ، وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال :" ما تركت بعدي
فتنة أضر على الرجال من النساء " [متفق عليه ] ففتنة النساء عظيمة لا يكاد
يسلم منها أحد [ابن عثيمين –منار الإسلام ]
حكم لبس الكعب العالي ووضع المناكير
* سؤال : ما حكم لبس الكعب العالي ، وما حكم وضع المناكير ؟
* الجواب : لبس الكعب العالي محرم ؛ لأنه من التبرج الذي نهى الله عنه بقوله لنساء النبي صلى الله عليه وسلم : { وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى }.
وأما المناكير فإن كانت المرأة تصلي فلا تستعملها لأنها تمنع وصول الماء
إلى ما تحتها ؛ وإن كانت لا تصلي فلا بأس باستعمالها . [ ابن عثيميمن –
دليل الطالبة المؤمنة ]
حكم لبس ما يسمى بـ"الكاب " وحكم لبس "النقاب "
* سؤال : انتشر في الآونة الأخيرة لبس (الكاب ) و(النقاب) اللذين يظهران بعض مفاتن المرأة فما حكم لبسه بهذه الطريقة ؟
* الجواب : المرأة
عورة وفتنة ، وهي أعظم ضرراً من كل الفتن ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم
:" واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء "، ولا شك أن
كل لباس يلفت النظر وتحصل به الفتنة فإنه حرام . ومعلوم أن هذا اللباس
المعروف بالكاب فيه تشبه بالرجال ، وفيه بيان محاسن المرأة ومفاتنها وحجم
أعضائها ، وكل ذلك من الأدلة على منعه والنهي عنه . وكذلك لبس النقاب الذي
تبدي منه المرأة بعض وجهها كالأنف والحاجب والوجنتين ، وذلك من أسباب
تحديق النظر نحوها ، فهو فتنة ووسيلة إلى الفساد ، فهو حرام لما يسببه من
الشرور والمنكرات . والله أعلم ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم .
[ابن جبرين – وقفات مع فتيات ]
حكم التبرج أمام النساء
* سؤال : شوهد
أخيراً في مناسبات الزواج قيام بعض النساء بلبس ثياب منها ما هو ضيق يحدد
مفاتن الجسم ، ومنها ما هو مفتوح من أعلى أو أسفل بدرجة يظهر من خلالها
جزء من الصدر أو الظهر ، فما هو الحكم الشرعي في لبسها خاصة أن بعض النساء
تتعلل بأن لبسها يكون بين النساء فقط ، وماذا على الولي في ذلك ؟
* الجواب :
ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر
يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات ، مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة
البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة
كذا وكذا ". فقوله صلى الله عليه وسلم :" كاسيات عاريات " يعني أن عليهن
كسوة لا تفي بالستر الواجب ، إما لقصرها ، أو خفتها ، أو ضيقها.
* ومن ذلك : فتح أعلى الصدر ، فإنه خلاف أمر الله تعالى حيث قال { وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ }.
قال القرطبي في تفسيره : وهيئة ذلك أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها
لتستر صدرها ، ثم ذكر أثراً عن عائشة أن حفصة بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي
بكر – رضي الله عنهما – دخلت عليها بشيء يشف عن عنقها وما هنالك ، فشقته
عليها وقالت : إنما يُضرب بالكثيف الذي يستر .
* ومن ذلكـ:
ما يكون مشقوقاً من الأسفل إذا لم يكن تحته شيء ساتر ، فإن كان تحته شيء
ساتر فلا بأس إلا أن يكون على شكل ما يلبسه الرجال ؛ فيحرم من أجل التشبه
بالرجال .
* وعلى ولي المرأة أن
يمنعها من كل لباس محرم ومن الخروج متبرجة أو متطيبة لأنه وليها فهو مسئول
عنها يوم القيامة في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ، ولا تقبل منها شفاعة
، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون . وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .
[ابن عثيمين - دليل الطالبة المؤمنة ]
حكم ستر الوجه بغطاء شفاف
* سؤال :
فضيلة الشيخ : كم طبقة من غطاء الوجه ينبغي أن تضع المرأة على وجهها ؟
أطبقه واحدة أم اثنتين أم ثلاث أم أربع ؟ أفيدونا بارك الله فيكم ؟
* الجواب : الواجب
على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال غير المحارم لها ، بأن تستره بستر لا
يصف لون البشرة ، سواء كان طبقة أم طبقتين أم أكثر ، فإن كان الخمار
صفيقاً لا ترى البشرة من خلاله كفى طبقة واحدة ، وإن كانت لا تكفي زادت
اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً ، والمهم أن تستره بما لا يصف اللون ، فأما ما
يصف اللون فإنه لا يكفي كما تفعله بعض النساء ، وليس المقصود أن تضع
المرأة شيئاً على وجهها ؛ بل المقصود ستر وجهها فلا يبين لغير محارمها .
[ابن عثيمين- منار الإسلام ]
إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق
* سؤال :
ما رأي فضيلتكم في أن كثيراً من النساء اللاتي يخرجن إلى الأسواق لقصد
الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن ، والبعض الآخر يخرجن
الكف مع الساعد وذلك عند غير محارمهن ؟
* الجواب : لا شك
أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة ، لا
سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة ،
وقد قال الله تعالى للمؤمنات : { وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ
وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ }. وهذا يدل على أن المرأة
المؤمنة لا تبدي شيئاً من زينتها ، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئاً يعلم به
ما تخفيه من هذه الزينة ، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس ؟! [ابن
عثيمين – فتاوى المرأة ]
حكم خروج المرأة متعطرة ومتزينة
* سؤال : ما حكم تعطر المرأة وتزينها وخروجها من بيتها إلى مدرستها مباشرة ؟ وما هي الزينة التي لا يجوز إبداؤها للنساء ؟
* الجواب :
خروج المرأة متطيبة إلى السوق محرم لما في ذلك من فتنة ، أما إذا كانت
المرأة ستركب في السيارة ولا يظهر ريحها إلا لمن يحل لها أن تظهر الريح
عنده ، وستنزل فوراً بدون أن يكون هناك رجل حول المدرسة ، فهذا لا بأس به
؛ لأنه ليس في هذا محذور ، فهي في سيارتها كأنها في بيتها ، ولهذا لا يحل
للإنسان أن يمكن امرأته أومن له ولاية عليها أن تركب وحدها مع السائق ؛
لأن هذه خلوة ، أما إذا كانت ستمر إلى جانب الرجال فإنه لا يحل لها أن
تتطيب .
* وبهذه المناسبة
أود أن أذكِّر النساء بأن بعضهن في أيام رمضان تأتي بالطيب معها وتعطيه
النساء ، فتخرج النساء من المسجد وهن متطيبات بالبخور ، وقد قال النبي صلى
الله عليه وسلم :" أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا صلاة العشاء "
ولكن لا بأس أن تأتي بالبخور لتطيب المسجد .
* أما بالنسبة للزينة
التي تظهرها للنساء فإن كل ما اعتيد بين النساء من الزينة المباحة فهي
حلال ، وأما التي لا تحل كما لو كان الثوب خفيفاً جداً يصف البشرة ، أو
كان ضيقاً جداً يبين مفاتن المرأة ، فإن ذلك لا يجوز لدخوله في قول النبي
صلى الله عليه وسلم :" صنفان من أهل النار لم أراهما بعد .. وذكر : نساء
كاسيات عاريات مائلات مميلات ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ". [ابن
عثيمين –فتاوى المرأة المسلمة ]